علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.