رواية 9 — كتاب الوصايا

محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان الميت غير مرضي وكان متهما على الورثة لم يقبل اقراره إلا ببينة ، فان لم يقم بينة كان ما أقر له ماضيا من ثلثه ، وقد بين ذلك عليه‌السلام في رواية الحلبي ومنصور بن حازم واسماعيل ابن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذ كان مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون ونحن نبين ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى والذى يكشف عما ذكرناه من انه يحتاج إلى ان تقوم بينة إذا كان المقر غير مرضي.
#صحة_اقرار_المريض_بدين_او_وصية_لوارثه_اذا_كان_مرضيا#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ