رواية 11 — كتاب الوصايا

فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن هارون ابن مسلم عن ابن سعدان عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام لا وصية لوارث ولا اقرار بدين يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك. فهذا الخبر ورد مورد التقية لانه يتضمن ان لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين ، وقد بينا ان اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد ان شاء الله تعالى ان له ان يوصي لورثته ، فلم يبق بعد ذلك الا حمل الرواية على ما قلناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به لا إقرار بدين فيما زاد على الثلث إذا كان متهما لانا قد بينا انا لا نجيز الاقرار إذا لم يكن المقر مرضيا الا فيما دون الثلث.
#صحة_اقرار_المريض_بدين_او_وصية_لوارثه_اذا_كان_مرضيا#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ