رواية 12 — كتاب الوصايا

محمد بن احمد بن يحيى عن بي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليه‌السلام في رجل أقر عند موته لفلان ولفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال علي عليه‌السلام : ايهما أقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
#تنصيف_المبلغ_بين_مدعيين_متعارضين_دون_بينة_لاي_منهما#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ