رواية 20 — كتاب الوصايا
واما ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن عليهالسلام قال قلت : ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين ، والذي يكشف ايضا عن ذلك.
#تقديم_سداد_الدين_على_انفاق_الورثة_مع_جواز_الانفاق_المعتدل_عند_عدم_اليقين#باب_الاقرار_في_المرض