رواية 30 — كتاب الوصايا

عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
#ضمان_الوصي_لما_عزله_من_الزكاة_او_الدين_اذا_سرق_قبل_الايصال#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ