رواية 33 — كتاب الوصايا

عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم؟ قال : من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.
#احتساب_صداق_ابناء_الميت_غير_المدفوع_من_كامل_التركة_كالدين#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ