رواية 39 — كتاب الوصايا
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فان كان أوصى بحجة الاسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
#احتساب_الزكاة_المتاخرة_وحجة_الاسلام_الموصى_بهما_كالدين_من_كامل_التركة#باب_الاقرار_في_المرض