رواية 41 — كتاب الوصايا
عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال : إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
#الزام_جميع_الورثة_بدين_ناشئ_عن_عمل_اكتسب_منه_المال_الموروث#باب_الاقرار_في_المرض