رواية 43 — كتاب الوصايا
عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب بن عن زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
#اولوية_تجهيز_الكفن_من_كامل_التركة_ولو_ساوى_الدين#باب_الاقرار_في_المرض