رواية 1 — كتاب الوصايا

يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية قال : وذلك إذا مات في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب ( يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) قال : وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم )
#تفسير_ذوا_عدل_منكم_او_آخران_من_غيركم_في_الاشهاد_على_الوصية#باب_الاشهاد_على_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ