رواية 4 — كتاب الوصايا

محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم. (٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
#اجازة_ربع_الوصية_بشهادة_امرأة_واحدة_منفردة#باب_الاشهاد_على_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ