رواية 8 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.
#اجازة_ربع_الوصية_بشهادة_امرأة_واحدة_منفردة#باب_الاشهاد_على_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ