رواية 8 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى ان يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى ان ياتيه الموت ، فان اوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في ان لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
#احقية_صاحب_المال_بكل_ماله_حيا_وقصر_الوصية_بعد_الموت_على_الثلث#باب_الرجوع_في_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ