رواية 11 — كتاب الوصايا

محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصى للعمته واخته بمال ، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
#احقية_صاحب_المال_بكل_ماله_حيا_وقصر_الوصية_بعد_الموت_على_الثلث#باب_الرجوع_في_الوصية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ