رواية 5 — كتاب الوصايا

علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع.
#افضلية_الوصية_بالخمس_او_الربع_على_الثلث_لعدم_الاضرار_بالورثة#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ