رواية 4 — كتاب الوصايا

احمد بن محمد قال : كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه‌السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
#قصر_الوصية_الزائدة_على_الثلث_الا_برضا_الورثة_الفعلي#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ