رواية 16 — كتاب الوصايا

عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
#قصر_الوصية_الزائدة_على_الثلث_الا_برضا_الورثة_الفعلي#باب_الوصية_بالثلث_واقل_منه_واكثر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ