رواية 19 — كتاب الوصايا
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال : أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال : يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على ابي عبد الله عليهالسلام فقلت : ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة ، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليهالسلام (٨٧٠) ٢٠ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل ابوالله عليهالسلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما : انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما ، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
#تقديم_الحج_المفروض_على_العتق_والصدقة_عند_ضيق_الوصية#قبول_شهادة_العبدين_المعتقين_لاحقا_باقرار_مولاهما_بنسب_ولده#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته