رواية 24 — كتاب الوصايا
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية ، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.
#نفوذ_وصية_او_ميراث_المكاتب_بنسبة_ما_تحرر_منه#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته