رواية 37 — كتاب الوصايا

محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.
#ضمان_الوصي_لمخالفته_تخصيص_المال_الموصى_به_للعتق_بصرفه_في_غيره#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ