رواية 41 — كتاب الوصايا
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
#تمويل_حجة_من_لم_يحج_من_اصل_التركة_ومن_حج_من_ثلثه#باب_وصية_الانسان_لعبده_وعتقه_له_قبل_موته