رواية 31 — كتاب الوصايا
عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليهالسلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
#تقيد_الامام_بالثلث_فعليا_رغم_الايصاء_له_بالجميع_ورد_الباقي_للورثة#باب_من_الزيادات