رواية 3 — كتاب الوصايا

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.
#حرمة_اخذ_الوصي_دينا_غير_مثبت_من_مال_الموصى_بخلاف_استرداد_المسروق#باب_من_الزيادات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ