رواية 5 — كتاب الوصايا

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها‌السلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها‌السلام ! فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليها‌السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
#توجيه_وصية_ولد_فاطمة_لمحتاج_معين_منهم_لعدم_جدواها_موزعة#باب_من_الزيادات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ