رواية 7 — كتاب الوصايا

عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي ، فانفذ الوصي ما اوصى إليه من المسمى المعلوم وقال : في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة وفي الحج كذا وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثم بدا له في ذلك فقال : قد شئت الاول ورأيت خلاف مشيتي الاولى ورأيي أ له أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك ، فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
#جواز_تغيير_الوصي_تدبير_غلة_الثلث_ما_لم_يلتزم_بكتابة_على_نفسه#باب_من_الزيادات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ