رواية 10 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت لزرارة حدثني بكير عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل ترك ابنته وأمه أن الفريضة من اربعة لان للبنت ثلاثة اسهم وللام السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق بهما من العم ومن الاخ والعصبة لان الله تعالى قد سمى لهما ، ومن سمى لهما فيرد عليهما بقدر سهامها.
#تفصيل_قسمة_الفرائض_بين_البنت_والابوين_من_صحيفة_الفرائض_النبوية#باب_ميراث_الوالدين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ