رواية 11 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله ابن الوضاح عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها واخوتها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس ، وليس للاخوة شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال : (فان كان له اخوة فلامه السدس).
#تفصيل_حجب_الام_من_الثلث_الى_السدس_بالاخوة_الابوين_او_الاب_دون_الام#باب_ميراث_الوالدين_مع_الاخوة_والاخوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ