رواية 5 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال : هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
#تفصيل_ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة_وثلث_الام_الكامل_من_اصل_المال#باب_ميراث_الوالدين_مع_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ