رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
#تفصيل_ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة_وثلث_الام_الكامل_من_اصل_المال#باب_ميراث_الوالدين_مع_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ