رواية 11 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
#تفصيل_ميراث_الابوين_مع_الزوج_او_الزوجة_وثلث_الام_الكامل_من_اصل_المال#باب_ميراث_الوالدين_مع_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ