رواية 15 — كتاب الفرائض والمواريث

أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت وتركت جهالا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام. ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
#ميراث_الزوج_او_الزوجة_كامل_التركة_عند_عدم_وارث_او_ربعها_فقط_مع_وجود_الامام#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ