رواية 17 — كتاب الفرائض والمواريث

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها. ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
#ميراث_الزوج_او_الزوجة_كامل_التركة_عند_عدم_وارث_او_ربعها_فقط_مع_وجود_الامام#باب_ميراث_الازواج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ