رواية 19 — كتاب الفرائض والمواريث
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليهالسلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.
#ميراث_الزوج_او_الزوجة_كامل_التركة_عند_عدم_وارث_او_ربعها_فقط_مع_وجود_الامام#باب_ميراث_الازواج