رواية 31 — كتاب الفرائض والمواريث
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال : لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.
#حرمان_الزوجة_من_ميراث_الارض_وقصرها_على_قيمة_البناء_والخشب#باب_ميراث_الازواج