رواية 32 — كتاب الفرائض والمواريث
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
#حجب_الام_للجد_بالكلية_لكونها_اقرب#باب_ميراث_من_علا_من_الاباء_وهبط_من_الاولاد