رواية 73 — كتاب الطهارة

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبى عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
#تيمم_الحائض_عند_ندرة_الماء_في_السفر#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ