رواية 55 — كتاب الفرائض والمواريث

عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال : للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين. قال محمد بن الحسن : هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.
#رد_روايتين_مخالفتين_في_ميراث_الاخوة_مع_الام_او_مساواة_الجد_بالاب#باب_ميراث_من_علا_من_الاباء_وهبط_من_الاولاد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ