رواية 76 — كتاب الطهارة
عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام اقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
#احكام_غسل_الاستحاضة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس