رواية 77 — كتاب الطهارة

عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال : تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، وقال : لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها ، وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
#احكام_غسل_الاستحاضة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ