رواية 12 — كتاب الفرائض والمواريث

وروى محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها ، وان ابى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لا عنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فان كان انتفى من ولدها الحق باخواله يرثونه ولا يرثهم الا انه يرث امه ، فان سماه أحد ولد زنى جلد الذي يسميه الحد.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ