رواية 84 — كتاب الطهارة

محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : تصلي ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
#الدم_اثناء_الطلق_قبل_الولادة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ