رواية 31 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحميل قال : واي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة الا قولهما ، قال : فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه لانه لم يكن على ذلك بينة انما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف اخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
#ثبوت_توارث_الحميلين_المسبيين_بمجرد_تعارفهما_دون_بينة#باب_ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ