رواية 33 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
#القرعة_لتحديد_ابوة_من_تنازع_على_ولد_من_زنى_متعدد_في_طهر_واحد#باب_ميراث_ابن_الملاعنة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ