رواية 3 — كتاب الطهارة
عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الارض.
#تيمم_عند_تخصيص_الماء_للشرب#احكام_التيمم