رواية 4 — كتاب الطهارة
عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال : يتيمم ألا ترى إنه جعل عليه نصف الطهور.
#تيمم_عند_تخصيص_الماء_للشرب#احكام_التيمم