رواية 6 — كتاب الفرائض والمواريث
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى ايهم مات قبل قال : يورث بعضهم من بعض قلت فان ابا حنيفة ادخل فيها شيئا قال : وما ادخل؟ قلت : لو أن رجلين اخوين احدهما مولاى والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اولا فان المال لورثة الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لقد سمعها وهي كذلك ، قلت ولو أن مملوكين اعتقت انا احدهما واعتقت انت الآخر لاحدهما مائة الف درهم والآخر ليس له شئ فقال : مثله.
#توضيح_ابي_حنيفة_ان_التوارث_المتبادل_يكون_فيما_ملكه_كل_منهما_فقط#باب_ميراث_الغرقى_والمهدوم_عليهم_في_وقت_واحد