رواية 7 — كتاب الفرائض والمواريث
علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمان بن الحجاج ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن ابى حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قال : قلت : فان ابا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا اشيئا قال : وأي شئ ادخل عليهم؟ قلت رجلين اخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما احدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شئ ركبا سفينة فغرقا وأخرجت المائة الف كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر فقال : ما انكر ما ادخل فيها صدق هو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شئ ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شئ لورثته.
#توضيح_ابي_حنيفة_ان_التوارث_المتبادل_يكون_فيما_ملكه_كل_منهما_فقط#باب_ميراث_الغرقى_والمهدوم_عليهم_في_وقت_واحد