رواية 1 — كتاب الفرائض والمواريث

الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امراته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وانما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام.
#احكام_ردة_الرجل_وبينونة_زوجته_وتوزيع_تركته_على_ورثته#باب_ميراث_المرتد_ومن_يستحق_الدية_من_ذوي_الارحام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ