رواية 6 — كتاب الفرائض والمواريث

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن ابى نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم ان سيدها مات فأوصى باعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ، ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : اما ما ولدت من ولد فانه لا بنها من سيدها الاول ، ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت يقتلها.
#حد_المرتدة_عن_الاسلام_وحبسها_حتى_الوضع_وبقاء_ولدها_الاول_لسيده#باب_ميراث_المرتد_ومن_يستحق_الدية_من_ذوي_الارحام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ